الخميس 01 تشرين الاول 2009
باسم الشعب بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة استناداً الى أحكام البند (أولاًً) من المادة (61) والفقرة (أ) من البند (خامسا ) من المادة (138) من الدستور؛ صدر القانون الاتي :رقم ( ) لسنة 2009 قانونتعويض المتضررين جراء العمليات الحربيةوالأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية
المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية،وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه، وكيفية المطالبة به.المادة 2: يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في: أولا: الاستشهاد والفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون. ثانياً: العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة.ثالثاً: الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجًا مؤقتا بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال. رابعاً: الأضرار التي تصيب الممتلكات خامسا: الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة. المادة 3:تؤسس بموجب هذا القانون: أولا: لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) ويكون مقرها في بغداد وترتبط برئاسة الوزراء. ثانياً: لجان فرعية في بغداد، ولجنة في إقليم كردستان، ولجنة في كل أقليم سوف يتشكل ،ولجنة في كل محافظة غير منتظمة بإقليم، تسمى (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية)، ويحق للجنة الفرعية فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة؛ بموافقة اللجنة المركزية. المادة 4: أولا: تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (3) من هذا القانون على الشكل الآتي: أ. قاضٍ من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً ب. ممثل عن وزارة الدفاع بوظيفة مدير عام عضواًج. ممثل عن وزارة الداخلية بوظيفة مدير عام عضواًد. ممثل عن وزارة المالية بوظيفة مدير عام عضواه. ممثل عن وزارة العدل بوظيفة مدير عام عضواًو. ممثل عن وزارة الصحة بوظيفة مدير عام عضواًز. ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوظيفة مدير عام عضواًح. ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بوظيفة مدير عام عضواط. ممثل عن إقليم كردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بوظيفة مديرعام عضواًثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة أو خارجها لتسهيل أعمالها، وفق مكافآت تحدد بقرار من وزارة المالية.ثالثا: يكون للجنة المركزية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين تنسبهم وزارة المالية.المادة 5: أولا:تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية : أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات والمفقودين او تعديلها او الغاءها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة رقم (7) من هذا القانون . ب. البتّ في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي رفعها المتضررون أو ذووهم أو وزارة المالية خلال (30) يوما من تاريخ تسجيلها في واردة اللجنة. ج. رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى وزارة المالية خلال مدة اقصاها (60) ستين يوما من تاريخ قرار المصادقة من اللجنة المركزية لصرف مبالغ التعويض.ثانياً: أ. تباشر اللجنة المركزية اعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون و تجتمع مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها او من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء.ب . تصدر اللجنة المركزية قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة 6: أولاً: تشكل اللجان الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانياً)من المادة (3) من هذا القانون على الشكل الآتي: أ. قاضٍ لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئتافية رئيسًا ب. ممثل عن وزارة الدفاع بدرجة مدير عضوا ج. ممثل عن وزارة الداخلية بدرجة مدير عضوا د. ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضوا ه. ممثل عن وزارة العدل مدير التسجيل العقاري في المحافظة عضوا و. ممثل عن وزارة الصحة بدرجة مدير عضوا ز. ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة مدير عضواح.ممثل عن وزارة حقوق الانسان بدرجة مدير عضوا ط . ممثل عن المحافظة بدرجة مدير عضوا ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة لتسهيل أعمالها وفق مكافآت تحدد بقرار من وزارة المالية . ثالثاً: يكون لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين.رابعاً: تتولى اللجان الفرعية المهام الآتية: أ. استلام طلبات المتضررين أو ذويهم. ب . التدقيق في معاملات التعويض ج . حصر الأضرار وتحديد جسامة الضرر في ضوء الأسس التي ستعدها وزارة المالية استناداً إلى أحكام المادة (15) البند (اولا) من هذا القانون. د . رفع التوصيات بطلبات التعويض للمتلكات والمفقودين إلى اللجنة المركزية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها للمصادقة عليها. ه .اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والاصابة خلال مدة لاتتجاوز (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية .و_ أبلاغ المتضررين أوذويهم ووزارة المالية بقرارات التعويض حال رفعها الى اللجنة المركزية.خامسًا: أ. تجتمع اللجنة الفرعية مرتين على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها او من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء.ب . تكون قرارات اللجنة بالاغلبيةالمطلقه لأعضاءها وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس :المادة (7) :للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على توصيات اللجان الفرعية لدى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوماً ابتداء من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بها.المادة 8: لايجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الإضرار وفقاً لقانون اخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا القانون يمنح الفرق بين ماصرف له وما استحقه بموجب هذا القانون . المادة 9أولا: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من منتسبي القوات المسلحة وقوات الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى (( من الملاك الدائم والعقود)):ا- لذوي الشهيد مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار.ب- لمن اصابه العجز من (75%- 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار.ج- لمن أصابه العجزمن(50%-74%) مبلغا لايقل عن(2500000) مليونين وخمسمائة الف دينارولا يزيد على(4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار.د- لمن اصابه العجز اقل من 50% مبلغا قدره (2000000) مليونا دينارثانيا: لغير المذكورين بالبند (أولا) من هذه المادة ما يأتي:أ - لذوي الشهيد مبلغاً قدره (3750000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار.ب- لمن أصابه العجز من( 75%-100%) مبلغاً قدره(3750000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار.ج- لمن اصابه العجز من( 50%-74%)مبلغا لايقل عن (2000000) مليوني دينارولا يزيد على(3000000) ثلاثة ملايين دينار.د- لمن اصابه العجزاقل من(50%) مبلغاً قدره(1750000) مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار.المادة 10: اولا: المقصود بذوي الشهيد هم: 1. الوالدان 2. الأبناء3. البنات 4.الزوج او الزوجات5. الاخوة والاخواتثانيا: يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين حسب احكام قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل النافذثالثا: توزع المنح حسب الميراث الشرعيرابعاً: تصرف حصة ذوي الشهيد من القاصرين الى الوصي او القيم القانوني الذي يلزم بصرفها في مصلحتهمالمادة 11:يستثنى المشمولون بأحكام هذا القانون من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وكما يأتي:أولا_ يمنح خلف الوزير ومَن بدرجته والدرجات الخاصة والمدراء العامون ومَن بدرجتهم والمدراء العامون بالوكالة فأعلى، راتبا تقاعديا يعادل نسبة 80% من آخر راتب، والمخصصات التي كان يتقاضاها.ثانيا _ يمنح خَلف الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط والمتعاقدين ومنتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى راتبا تقاعديا مساويا لمجموع آخر راتب، والمخصصات التي كان يتقاضاها. ثالثا_ يمنح خلف الشهيد من المتطوعين أثناء وجودهم على ابواب مراكز التطوع للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات اقرانه عند التعيين. رابعا _إذا أحيل الموظف على التقاعد لإصابته بعجز يمنعه كليا عن أداء أعماله الوظيفية فيمنح راتبا تقاعديا مساويا لآخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل الإصابة .خامساً_ إذا أحيل الموظف على التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية مختصة؛ يمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل تاريخ إصابته بالعجز. واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق نسبة اعلى من نسبة العجز فيمنح النسبة الاعلى.المادة (12)يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا شهريا وعلى النحو الآتي: اولا: يصرف لذوي الشهيد ما يعادل الحد الأدنى للراتب التقاعدي المحدد بقانون التقاعد الموحد رقم(27)لسنة2006 المعدل بزيادة 70% على الراتب،واذاكان احدهم يتقاضى راتبا تقاعديا لاي سبب اخر يصرف له الراتب الاعلى . ثانيا: يصرف لمن اعاقه العجز الكلي او الجزئي عن العمل راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من الراتب المذكور في البند اولا من هذه المادة. المادة 13:يمنح ذوو الشهيد والمصابون بالعجز الكلي او الجزئي من المشمولين باحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية على إن لا يملك داراً او ارضا سكنية وتلزم الوزارات المعنية بالتنفيذ . المادة 14:أولا: يعاد الطلبة الذين حرموا من الدراسة لاسباب تتعلق بموضوع هذا القانون الى مقاعد الدراسة وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة .ثانيا: يتم أعادة الموظفين الذين اضطروا الى ترك وظائفهم لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون الى وظائفهم او الى وظائف مماثلة لوظائفهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا للانقطاع عن الدوام فيها.المادة (15):اولا: تصدر وزارة المالية اسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها بناءً على توصيات اللجنة المركزية .ثانيا: تتولى وزارة المالية تنفيذ قرارات اللجنة المركزية الصادرة بالتعويض المادة 16:أولا: يحل هذا القانون محل الأمرين رقم (10) و(17) لسنة 2004 الصادران عن مجلس الوزراء.ثانيا: تلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة والمتعلقة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بعد نفاذ هذا القانون. المادة 17:تعديل( قرارات قضائية الى حين ثبوت برائته)المادة (18)على وزارة المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة(19)يسري هذا القانون من تاريخ (20/3/2003).المادة (20)يشمل بأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى لحين صدور قانون خاص بهم .المادة 21: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الأسباب الموجبةبهدف تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التي وقعت في العراق بعد سقوط النظام السابق وبإجراءات ميسرة ومحاطة بضمانات دقيقة. شرع هذا القانون