الجمعة، 25 سبتمبر 2009

إضافة نصف المخصصات الإستثنائية التي يتقاضاها أصحاب الدرجات العليا الى رواتبهم الإسمية دون زيادة الراتب الإجمالي

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إضافة نصف المخصصات الإستثنائية التي يتقاضاها المدراء العامون وأصحاب الدرجات الخاصة الى رواتبهم الإسمية دون زيادة الراتب الإجمالي.

وأشار الناطق الى أن الموافقة على إضافة نصف المخصصات الإستثنائية الى الرواتب الإسمي دون زيادة الراتب الإجمالي تأتي بغية دمج الراتب والمخصصات الممنوحة للمدراء العامون وأصحاب الدرجات الخاصة ولأجل رفع المستوى المعاشي لهم عند إحالتهم الى التقاعد بإعتبارهم الأداة المباشرة والأولى في تنفيذ السياسة العامة للسلطة التنفيذية.

وأوضح الناطق أن مجلس الوزراء سبق وأن قرر في جلسته الإعتيادية السابعة عشرة المنعقدة بتأريخ 17/5/2009 تكليف الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع القانون وإحالته الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإعادته بالصيغة النهائية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية عرضه على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأضاف الناطق أن أحكام هذا القانون تطبق على المدير العام ومن بدرجته كما ورد في أعلاه بعد إحالتهم على التقاعد لأغراض إستقطاع التوقيفات التقاعدية وإحتساب الراتب التقاعدي وألغى مشروع القانون القرارات التي تمنح أية مخصصات إستثنائية للمشمولين بأحكامه وخول وزير المالية إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

وأكد الناطق أن أحكام هذا القانون لا تسري على وكيل الوزارة والسفير من المشمولين بقانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 وكذلك أصحاب الدرجات الخاصة في مجلس القضاء الأعلى وقضاة المحكمة الجنائية العراقية المشكلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2005 وكذلك أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجاته المشمولون بأحكام قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

ليست هناك تعليقات: