الأحد، 7 فبراير 2010

مسودة قانون حماية الصحفيين

قانون

حماية الصحفيين


المادة (1) يقصد بالصحفي لاغراض هذا القانون كل عضو في نقابة الصحفيين

او يعمل في مؤسسة اعلامية بعنوان صحفي ومتفرغ للعمل الصحفي .

المادة (1) يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة (3) يجب أخبار نقابة الصحفيين عن أي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسة عمله الصحفي. وفي غير حالة الجريمة المشهودة لا يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة أليه مرتبطة بممارسة عمله الصحفي الا بعد استحصال موافقة النقابة بذلك ولنقيب الصحفيين أو من يخوله حضور الاستجواب أو التحقيق الابتدائي أو المحاكمة .

المادة (4) على عضو الضبط القضائي إذا اخبر عن جريمة مشهودة ضد صحفي أو اتصل علمه بها أن يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فورا إلى محل الحادثة ويدون افادة المجني عليه ويسأل المتهم عن التهمة المسندة أليه شفويا ويضبط الأسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة ويعاين اثارها المادية ويحافظ عليها ويثبت حالة الأشخاص والأماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الحادثة ومرتكبها وينضم محضرا بذلك.

المادة (5) إذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة واقعة على صحفي وجب عليه أن يبادر بالانتقال إلى محل الحادثة كلما كان ذلك ممكناً لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ووصف الآثار المادية للجريمة والأضرار الحاصلة بالمجني عليه وبيان السبب الظاهر للوفاة ان وجدت وتنظيم مرتسم للمكان .

المادة (6) يجب ان ينال الصحفي من دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة العمل الصحفي وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجباته .

المادة (7) لايجوز حجز او بيع او اتلاف مستلزمات عمل الصحفي .


المادة (8) لايجوز مسائلة الصحفي عن ما يبدي من رأي او المعلومات الصحفية التي ينشرها وان لايكون ذلك سببا ً للاضرار به مالم يكن فعله مخالفا للدستور .


المادة (8) للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها وله حق نشرها او عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولايجوز اجباره على افشاء مصادره .

المادة (10) للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة او اعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وارائه وما لايرضها ضميره الصحفي وله حق التعقيب فيما يراه مناسباً لايضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظر بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وذلك في حدود الاحترام للدستور ..

المادة (11) لا يجوز توقيف الصحفي لما ينسب أليه من جرائم القذف والسب والاهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء ممارسته العمل الصحفي وفق ماحدده الدستور .

المادة (12) للصحفي حق الاطلاع على التقارير الرسمية والمعلومات والبيانات ويتعين على الجهة المتوفرة لديها بتمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها مالم يكن افشائها يشكل ضرراً للمصلحة العامة يحدده القضاء .


المادة (13) اولاً:- يمنح خلف كل من يستشهد من الصحفيين من غير الموظفين اثناء تأديته واجبه او بسببه نتيجة عمل ارهابي راتباً تقاعدياً مقداره ( 500) خمسمائة الف دينار

ثانياً :- يمنح كل صحفي من غير الموظفين يتعرض الى اصابه تزيد نسبة العجز فيها على ( 50% ) خمسين في المائة اثناء تأديته واجبه او بسببه نتيجة عمل ارهابي راتباً تقاعديا مقداره ( 250 ) مئتان وخمسين الف دينار


المادة (14) تتكفل الدولة بتوفير العلاج للصحفيين الذين يتعرضون الى اصابات نتيجة عمل ارهابي اثناء تأديته واجبه او بسببه .


المادة (15) تلزم الجهات الاعلامية المحلية والاجنبية العاملة في جمهورية العراق بأبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم ايداع نسخة من العقد لديها .

المادة (16) تتكفل الدولة بتخصيص قوة مناسبة لحماية الصحفيين.

المادة(17) لايجوز انهاء عقد عمل الصحفي الا بعد اخطار النقابة والصحفي بمبررات ذلك فأذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحفي والجهة التي يعمل لديها تطبق قواعد قانون العمل .


المادة (18) للصحفي حق حضور المؤتمرات والاجتماعات والجلسات العامة في سبيل تأدية عمله .



المادة (19) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة



لغرض توفير الحماية اللازمة للصحفيين وتقرير حقوقهم في حالة الاستشهاد نتيجة عمل ارهابي أو التعرض للإصابة.



شرع هذا القانون..